قوله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لرجلٍ: (هل صمتَ من سَرَر شعبان)، قال: لا، قال: (فإذا أفطرتَ فصم يومين) ؛ فالمرادُ بالسررِ: آخرُ الشهرِ، مأخوذٌ من استسرارِ القمرِ ، وأحسنُ ما حُمِلَ عليه أنَّ ذلك الرجلَ كانت له عادةٌ بصومِ آخرِ الشهرِ، فلمَّا لم يصمْ أرشدَه النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى صومِ يومين ، وهذا يدلُّ على استحبابِ قضاءِ النافلة، وبهذا لا يُعارِضُ قولّ النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (لا تقدّموا رمضانَ بصومِ يومٍ ولا يومين إلاّ رجلٌ كان يصومُ صومًا فليصمه) .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله