من صامَ في بلدٍ ثم سافرَ إلى آخرَ فصامَ حتى اليوم الثاني والثلاثين باعتبارِ بلدِه الذي سافرَ منه، وكان قد أفطرَ في يومِ السفر؛ فيجبُ عليه قضاءُ هذا اليومِ وإنْ صامَ ثلاثين أو واحدًا وثلاثين يومًا؛ فإنَّ اليوم الزائدَ صامَه تبعًا للبلد التي انتقلَ إليها ولم يصمْه قضاءً .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله