من انتقلَ في ليلةِ العيدِ أو صبيحتِه ببلدِه ووجدَ أهلَ البلدِ التي انتقل إليها صيامًا؛ فإنه لا يلزمُه الصومُ معهم؛ لأنه قد تمَّ الشهرُ في حقّه ببلده؛ كمن أفطرَ قُبيلَ الإقلاعِ ثم أقلعتْ به الطائرةُ فرأى الشمس؛ فإنَّ الإمساكَ لا يلزمُه؛ لأنه قد تمَّ يومُه. وإنْ انتقلَ في آخر يومٍ من رمضان إلى بلدٍ فوجدَ أهلَها مفطرين للعيدِ أفطرَ معهم، فإنْ كان قد صامَ تسعةً وعشرين أجزأَه ولا قضاءَ عليه، وإنْ أدّى ذلك إلى نقصِ الشهرِ عن تسعةٍ وعشرين فعليه القضاء .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله