إذا أقلعتِ الطائرةُ قبيلَ الغروب ثم رأوا الشمسَ عند ارتفاعها؛ فليس للصائمِ أنْ يُفطرَ مراعيًا غروبَ الشمسِ في البلدِ التي أقلعَ منها، وإذا غربتِ الشمسُ فأفطرَ عند الإقلاع ثم رأى الشمسَ فقد تمَّ يومُه، وإنْ قُدِّرَ أنه رأى بزوغَ الفجرِ وهو في الطائرة فلما هبطتْ وجدَ أنه قد بقيَ على الأذان قليلٌ؛ فلا يلزمُه إمساكُه؛ لأنه دخلَ في حكم البلدِ التي وصل إليها، وبالعكس: إذا أقلعتْ قُبيلَ طلوعِ الفجرِ فلما ارتفعتْ رأوا بزوغَ الفجرِ؛ فيلزمُ من أرادَ الصومَ الإمساكُ .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله