الفطرُ بالحجامة اختُلفَ فيه لاختلافِ الأدلةِ؛ فذهب أكثرُ العلماءِ إلى عدم الفطرِ بالحجامة؛ لحديث ابن عباس: أنَّ النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- (احتجمَ وهو صائمٌ) . وذهبَ الإمامُ أحمد وآخرون إلى أنَّ الحجامةَ يفطرُ بها الحاجمُ والمحجوم؛ لما صحَّ عن النبي -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن جماعةٍ من الصحابة أنه قال: (أفطرَ الحاجمُ والمحجوم)، وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنَّ جمهورَ الرواةِ لم يذكروا قوله: (وهو صائم) ، ولذا أعرضَ مسلم عن هذه الكلمة ، وأجابَ الجمهورُ عن حديث: (أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ) بأنه منسوخٌ؛ لما جاء عن أنس -رضي الله عنه- من قوله: (ثم رخَّصَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الحجامة)، ورجَّحَ ابنُ تيمية وابنُ القيم -رحمهما الله- بقوةٍ الفطرَ بالحجامة .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله