يصحُّ التطوعُ بالصوم بنيّةٍ من النهار، ويشترطُ لذلك ألّا يكون قد أتى بمُفطِّرٍ؛ كأكلٍ وشربٍ أو غيرهما من المفطّرات، لكنَّ الأيام المخصوصة كالستِّ من شوال، ويومِ عرفةَ، ويوم عاشوراء؛ لا يتمُّ صيامُها إلاّ بنيّةٍ من الليل؛ فمن لم ينوِ إلا في النهار كان صومُه ناقصًا .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله