الصوابُ أنَّ مدَّةَ اعتكافِ العشرِ الأواخرِ تبدأُ من غروب شمسِ العشرين من رمضان، وتنتهي بثبوتِ دخولِ شهرِ شوّال، وأمَّا حديثُ أنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- (كان إذا أراد أن يعتكفَ صلَّى الفجرَ، ثم دخل معتكفَه)؛ فتوجيهُه: دخلَ خباءَه ؛ وإلّا لزمَ فواتُ الليلة الأولى من العشر دونَ اعتكافٍ .
بحث: الصيام أحكامه و نوازله