في قوله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلادَةِ) متفق عليه:
أن مطلق الرضاع يُحرِّم دون تقييد بعدد أو زمن، وهو مذهب كثير من العلماء؛ عملًا بإطلاق القرآن، والإطلاق في هذا الحديث. وقيل: لا يحرم إلا ثلاث رضعات؛ لمفهوم حديث: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)، وقيل: لا يحرم إلا خمس رضعات؛ لحديث سالم مولى أبي حذيفة، وفيه: قال لسهلة بنت سهيل -امرأة أبي حذيفة-: (أرضيعه خمس رضعات تحرمي عليه). وهذه الأقوال كلها جاءت روايات عن الإمام أحمد، والمشهور من مذهبه: أنه لا يحرم إلا خمس رضعات .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص509