يجوز دخول المحرم على المرأة وإباحة الخلوة بها والنظر إليها، وهذا بالإجماع، إلا أن تكون منه ريبة أو يعرف بالفجور، ولو كان أبًا؛ فإنه لا يُمكَّن من الخلوة بها أو السفر بها، وعليها أن تحتجب منه إن كان ينظر إليها نظرًا مريبًا .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص512