من عجزَ أن يُخرجَ زكاة الفطر عن جميعِ من يمونه فإنّه يبدأُ
– بنفسِه: إذا فَضَلَ له صاعٌ فقط فإنّه يخرجُ عن نفسه
– زوجته: فإن فَضلَ له صاعان يخرجُ عن نفسِه وامرأتِه فإنّها مقدّمةٌ على الولدِ وعلى الأمِّ وعلى الأبِ، قال الفقهاء: لأنّها استحقّت النّفقةَ بموجَبِ المعاوضةِ، فوجبتْ لها النّفقةُ مقابلَ الاستمتاعِ، فلهذا قدّموها.
– ثمّ رقيقهِ: لأنّه ليس له أحدٌ فإنّه مملوكٌ له، فهو مقدَّمٌ حتى على الولدِ
-فأمّهِ فأبيهِ
-ثمَّ ولدِه الأدنى الذي من صُلبهِ، ويدخلُ فيه ولدُ الولدِ، ثمّ الأقربِ في الميراثِ وهو تابعٌ للنّفقةِ، فزكاةُ الفطرِ لها ارتباطٌ بالنّفقةِ .
زاد المستقنع: الزكاة – درس9