في حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ):
أنَّ الحدث ينقض الطهارة، والحدث: هو الخارج من السبيلين: من ريح، أو بول، أو غائط، أو غيرهما. قيل لأبي هريرة ما الحدث؟ قال: "فُسَاءٌ أو ضُرَاط" .
والحدث ناقض للوضوء بالإجماع، وأما غيره من النواقض فمختلف فيه .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص15