أُمِرَ من استيقظ من نوم الليل -أو النوم مطلقًا- بغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، أي: في الماء الذي في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، وقد جاء بلفظ: (فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا) .
وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر للندب والنهي للكراهة، وقيل: إن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وهذا هو الأصل في الأمر والنهي .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص19