في الحديثين –حديث ابن عمر وأبي سعيد- ردٌّ على من قال بجواز إخراجها مالًا، أي: نقودًا بقدر قيمة الصاع، وهو المشهور في مذهب أبي حنفية، وذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها طعامًا من الأنواع المذكورة في حديث أبي سعيد، أو من غالب قوت البلد، وظاهر الأدلة يؤيد هذا القول .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص297