قاعدة الشريعة في مقدار المخرج: بحسب نماء المال، وبحسب المؤنة في تحصليه أو عدمها، ففي الذهب والفضة، وقيمة العروض: ربع العشر، وفي الحبوب والثمار إذا سقي بمؤونة: نصف العشر، وبغير مؤونة: العشر، وفي الركاز: الخمس .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص290
قاعدة الشريعة في مقدار المخرج: بحسب نماء المال، وبحسب المؤنة في تحصليه أو عدمها، ففي الذهب والفضة، وقيمة العروض: ربع العشر، وفي الحبوب والثمار إذا سقي بمؤونة: نصف العشر، وبغير مؤونة: العشر، وفي الركاز: الخمس .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص290