لا يشترط لوجوب الخمس -في الركاز- حولٌ؛ بل يجب في الحال، وهذا بالاتفاق، ومصرف هذا الخمس مصرف الزكاة، وقيل: مصرف خمس الغنيمة؛ فيصرف في المصالح العامة، ويتولى ذلك واجد الركاز إلا إن كان بيت المال منتظمًا؛ فيدفع إلى الإمام .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص290