يجوز اعتكاف النساء إذا أمنت الفتنة عليهن؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ بَعْدَهُ. متفق عليه
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص327