يجوزُ أنْ يَقْسِمَ الصاع بين اثنينِ من الفقراءِ أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ فيُعطي لكلِّ واحدٍ مُدًا، ويجوزُ العكسُ بأن يكونَ هناك اثنان معهم صاعان يدفعونَها لواحدٍ، فيجوزُ أن يُعطيَ الجماعةَ ما يلزمُ الواحدَ ويجوزُ العكسُ، لأنَّ زكاةَ الفطرِ المقدّرُ فيها هو المدفوعُ، ولم يُقدَّرْ من يُدفَعُ إليه .
زاد المستقنع: الزكاة – درس10