مَن حَضَرَ صَلاَةَ العيدِ لا يجبُ عليه حضورُ صلاةِ الجمعةِ، لكن إن كان قريبًا من المسجدِ فالأفضلُ له والأحوطُ أن يحضرَ الجمعةَ لينالَ الفضيلةَ، وأجرَ الجماعةِ، ومن كان بعيدًا، ويشقُّ عليه الحضورُ فلا حرجَ عليه أن يتخلفَ عن حضورِ الجمعةِ، ومن لم يحضر صلاةَ الجمعةِ من بعيدٍ أو قريبٍ فإنه يجبُ عليه فرضُ الوقتِ، وهو صلاةُ الظهرِ بعد دخولِ وقتِها وأصلُ هذه الرخصةِ أحاديثُ مرفوعةٌ وآثارُ موقوفةٌ عن عمرَ و عثمانَ وعليٍّ رضيَ اللهُ عنهم .
فتوى: من الموقع الرسمي