يجوز تصرُّف المرأة في مالها دون إذن زوجها؛ لحديث جابر رضي الله عنه؛ قال:
شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِلا أَذَانٍ وَلا إقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلالٍ؛ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عزوجل، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، وَقَالَ: (تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ حَطَبِ جَهَنَّمَ) فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ). قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ مِنْ أَقْرَطِتهِنَّ وَخَوَاتِيمِهِنَّ. متفق عليه
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص245