في قوله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً: فَلْيَلْبَسْ سَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ): الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد إزارًا، وأنه لا يشقه ليتزر به خلافًا لمن زعم ذلك، وقد حكي عن محمد بن الحسن؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بشقه كما أمر بقطع الخفين .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص336