عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: (لا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْخِفَافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ). متفق عليه
في حديث ابن عمر شاهدٌ لِمَا يُعرَفُ بالأسلوب الحكيم؛ وذلك في جواب النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن سأل عما يلبسه المحرم، فأجاب ببيان ما لا يلبسه المحرم؛ لأن ما لا يلبسه محصورٌ، وما يلبسه غير محصور .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص337