عن أَبي هريرة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَةٌ). متفق عليه واللفظ للبخاري
لا فرق بين الشابة والعجوز؛ لعموم الحديث، والفتنة بالمرأة حاصلة على كل حال، وإن كانت الحالات تختلف، ولكن لا عدول عن ظاهر الحديث .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص340