هذا الفراش إذا كان يغطي الرأس والوجه فلا يجوز؛ لأنه يحرُم على المحرم أن يغطي رأسه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته: (لا تخمروا رأسه)، وفي رواية: (ولا وجهه)، لكن إذا أخرج المحرم رأسه ووجهه من ذلك الفراش فلا بأس به .
فتوى: من الموقع الرسمي