النيابة عن العاجز أرجو أنَّه يصحُّ فرضًا كان أم تطوعًا، لكن تطوُّعُ الإنسانِ عن نفسه أولى من تطوّعِهِ عن غيرِهِ، أمَّا القادرُ فلا يُتطوعُ عنه، وإن كان الفقهاءُ يتوسَّعونَ في هذا، يقولون: أيُّ قربةٍ فعلَها وجعلَ ثوابَها لمسلمٍ حيٍّ أو ميّتٍ نفَعَه ذلك، وهذا لا يستقيمُ على الإطلاقِ، و القادرُ إن أرادَ الفضائلَ فإنَّه يفعلُ ذلك بنفسِهِ، وإلَّا لأمكنَ أصحابَ الأموالِ يقعدوا عن التطوّعِ بالحجِّ والعمرةِ ويستنيبوا في ذلك .
زاد المستقنع: المناسك – درس1