إن لم يكن معه ملابسُ الإحرامِ يحرمْ، ويلبّي للحجِّ والعمرةِ حتّى وإن كانت عليه ثيابُه، و يزيل منها ما يقدر عليهُ كغطاءِ الرأسِ بالنسبةِ للرجلِ، وإذا وصلَ إلى جدّةَ يُحرمُ، ولا دمَ عليه، فهو نوعُ ضرورةٍ، لكن يخلعُ ما يستطيعُ خلعَه، أمَّا المرأةُ فأمرُها أوسعُ .
زاد المستقنع: المناسك – درس3