الرئيسية/فوائد العلوم/حكم قطع العمرة للضرورة

حكم قطع العمرة للضرورة

 إذا كان بدرجةِ الإحصارِ، فمن اشترطَ فله التحلّلُ للضرورةِ، ومن لم يشترطْ فعليه دمٌ .
 
زاد المستقنع: المناسك – درس3