يشرع لمن أحرم قارنًا أو مفردًا ولم يسق الهدي: فسخُ إحرامِه إلى عمرة، قبل الطواف أو بعده؛ ليكون متمتعًا، وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ:
فذهب الجمهور إلى تحريمه، وتأولوا فسخ الصحابة على الخصوصية بهم، واعتمدوا في ذلك على بعض الروايات .
وذهب آخرون إلى وجوبه أو لزومه، من الصحابة: ابن عباس -رضي الله عنهما-، واختار هذا ابن القيم. قالوا: لأن الرسول أمر كل من لم يسق الهدي أن يطوف ويسعى ويقصر؛ كما في حديث ابن عمر المذكور .
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الفسخ مستحب لا واجب ولا محرم، وفي هذا توسط بين الأقوال .
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص362