يحرمُ عقدُ النكاح و إن وقعَ فإنَّه لا يصحُّ لأنَّ النهيَ يقتضي الفسادَ، فالنهيُ عن عقدِ النكاحِ يقتضي فسادَهُ لو وقعَ، والدليلُ قولُه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الحديثِ الصحيحِ:(لا ينكحُ المُحرمُ ولا يُنكح)، إمّا: لا ينكحْ: نهيٌ، أو لا ينكحُ: نفيٌ، وكلاهما يحصلُ به المقصودُ .
زاد المستقنع: المناسك – درس7