لا يجوزُ للرجلِ المحرم أن يعقدَ النكاحَ على امرأةٍ وإن كانت حلالًا، فإنَّه يحرمُ عليه ذلك، وكذا إذا كانت المرأةُ مُحرِمةً لا يجوزُ عقدُ النكاحِ عليها ولو كان الزوجُ حلالًا، ولا يحلُّ للوليّ أن يعقدَ ونأخذُ هذا من قولِهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن المحرم: (ولا يُنكِحْ) .
زاد المستقنع: المناسك – درس7