الجزار لا يعطى أجرته من لحم الهدي، بل يعطى أجرته من مال آخر، ولا بأس أن يُهدى إليه؛ لحديث عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قَالَ: أَمَرَنِي النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا .
وقال: (نحن نعطيه من عندنا) . متفق عليه
العدة في فوائد أحاديث العمدة ص370