الرئيسية/فتاوى/حكم دفع المال لمن يتوسط في استخراج المال من البنك
file_downloadshare

حكم دفع المال لمن يتوسط في استخراج المال من البنك

السؤال :

أريدُ أنْ أخرجَ مالي مِن المصرفِ ولكن لم أستطعْ مِن أجلِ نقصِ السُّيولةِ في البلادِ، هل أدفعُ لشخصٍ مبلغًا ليخرجَ مالي مِن المصرفِ، بمعنى: يخرجُ لي ألفًا وأعطيهِ مئةً ؟

: كيف؟ .. طيِّب المصرف ما يعطيه؟
الطالب: ما يعطيه…
الجواب : الَّذي يظهر أنَّه جائزٌ ، أقول : يظهرُ أنَّه جائزٌ، المئةُ أجرةٌ له على تعقيبِه ومسعاه .

طالب: أحسن الله إليك، ليس تعقيبًا وإنما هذا توسُّط، يتوسَّطُ له عندَ مديرِ البنكِ ؛ ليخرجَ المالَ من غيرِ ما إدارةِ البنكِ أن تعلم..
الشيخ
: طيب، البنكُ أليس يلزمُه؟ يلزمُ البنكَ؟ هذا دينٌ للمُودعِ؟
الطالب: يلزم لكن تعليمات البنك تمنعُ ذلك، تمنعُ الموظَّفَ من هذا الفعل، من دونِ علمِ البنكِ، بدونِ علمِ رئاسةِ البنك.. هذا يسألُ يقولُ: هل هذهِ رشوةٌ؟
الشيخ: نظامُ البنكِ ما يدفعُ، يعني هل نقولُ: إنَّه شرعيٌّ كونُه ما يدفع ؟
القارئ: كأنَّه أحسنَ اللهُ إليك إذا تعدَّدَ الطالبين يكون هناك محاصَّة، يعني كأنَّه إذا دفعَ البنكُ أضر بالباقين .
طالب: كأنَّه أفلسَ، ما يستطيعُ أن يعطي كل هذه الأموال .
الشيخ: بناءً على هذا نقول : إنَّه ما يجوزُ له أصلاً بقطعِ النظرِ حتَّى ولو لم يدفع له، حتَّى ولو لم يدفعْ له مئةً في مقابل تحصيلِه الألفَ، ظاهر ؟
القارئ: إي نعم
الشيخ: ما يجوزُ له أن يعملَ على تخليص الألف مادام أنَّ هذا يضرُّ بالآخرين، وأنَّ هذا لا يتأتَّى ؛ لأنَّ البنكَ مدينٌ للمودعين، مدينٌ للمودعين .
القارئ: للغرماءِ
الشيخ: هم المودعونَ هم الغرماءُ، للمودعين .

طالب: ما يكونُ هذا من الحيل الَّتي تجوزُ لأخذِ الحقِّ ودفعِ الضررِ ؟
الشيخ: دفعُ ضررِ أيش؟ تدفعُ الضررَ عن نفسك؟ لا، ما هو بظاهر .

القارئ: أرسلَ يا شيخُ يقولُ: البلادُ تمرُّ بأزمةِ سيولةٍ
الشيخ: ما يخالف، لكن ما الَّذي خصَّك أنَّك تستخرجُ مالَك والآخرون لا يستخرجونه؟ ما يستطيعون، ما يستطيعون، يعني البنك لا يستطيعُ أن يغطِّي الديونَ التي عليه، يغطِّي للمودعين .

طالب: أحسن الله إليكم شيخنا ؛ وإن كانَ البنكُ ليس خاصَّاً بالدولةِ، بل هو بنكٌ خاصٌّ ؟
الشيخ: ما أدري، قادر البنك أنَّه يسدِّدُ للجميع ؟
طالب: يخشون الظروفُ المحيطةُ في البلاد ويتحايلونَ على النَّاس لأخذِ أموالهم هذه.. فيتحايلون، فهل يجوزُ للإنسان أن يتحايلَ ليأخذ منهم الحقوق بهذه الصيغة الَّتي ذكرَها السائلُ على الشبكة ؟
القارئ: يقولُ السَّائلُ -أحسنَ اللهُ إليكَ-: لا يضرُّ بالآخرينَ، لكنْ ما أدري هل هذا تصوُّرُهُ.. 
طالب: يدَّعون ذلك، لكنَّ الموظَّفَ أعلمُ من ناحية البنك، لكن التعليم داخلَ البنكِ لا تتيحُ له أن يعملَ ذلك علانيةً، فيعطيه فلوس الأموال هذه على الألف مئة ليفعلَ ذلكَ سرًَّا .

القارئ: يقولُ أحسنَ اللهُ إليكَ: أنا مقبلٌ على عمل عمليَّةِ جراحةٍ
الشيخ: ويريد الحصول على ماله أو على مالٍ .
القارئ: نعم
الشيخ: لعلَّ -والله أعلمُ- إذا كانَ أنَّه يعني لا يترتَّبُ على استحصاله لماله ضررٌ بالآخرين وأنَّه سيِّان، أخذَ أو لم يأخذْ سيِّان بالنّسبةِ للآخرين ما دامَ أنَّه لا ضررَ على أحدٍ مِن المودعين الآخرين، وأنَّ الأمر سيَّان فله أن يعمل، وبناءً على هذا فالمبلغُ الَّذي أعطاه يعني نوعٌ من.. يعني يمكن يجري مجرى الرّشوةِ الجائزةِ لدفعِ الظلمِ، الرَّشوةُ الجائزةُ الَّتي لدفعِ الظّلمِ المحقَّق .