حكم من خلع الإحرام ولم يشترط قبل إحرامه

السؤال :

رجل ذهب يعتمر عن أمه المتوفاة فأحرم فلما وصل الحرم لم يمكَّن من العمرة فخلع إحرامه ولم يشترط قبل إحرامه، فقعد فترة من الزمان فأحرم وذهب للعمرة عن أمه كذلك، فاعتمر، فماذا عليه في لبسه إحرامه في العمرة الأولى؟

عليه هديّ؛ لأنه مُحصَر، لأنه مُحصَر، ما دام أنه ما اشترط عليه أن يذبح هديًا يقسِّمه على فقراء مكة فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]