الرئيسية/فتاوى/معنى حديث لا نفقة للحامل إذا مات زوجها
file_downloadshare

معنى حديث لا نفقة للحامل إذا مات زوجها

السؤال :

ما معنى حديث: (لا نفقةَ للحاملِ إذا ماتَ عنْها زوجُها) ؟

"لا نفقةَ لها" هو معناه هو لفظُهُ، معناهُ أنَّه لا نفقةَ لها مِن تركةِ الميِّتِ، يعني: انقطعتِ النَّفقةُ التي تجبُ للمرأةِ على زوجِها، ليسَ لها في تركةِ زوجِها نفقةٌ، لكن قالَ العلماء: يُنفَقُ عليها مِن نصيبِ الحَمْلِ إذا كانَ لَه ميراثٌ، وإنْ لم يكن هناكَ تَرِكَةٌ فيُنْفِقُ عليها مَن تجبُ عليهِ نفقةُ ذلكَ الجنينِ .