الرئيسية/فتاوى/حكم تحويل العملات لإخراج زكاة المال
file_downloadshare

حكم تحويل العملات لإخراج زكاة المال

السؤال :

عندَ والدتي مقدارٌ مِن العملةِ الأجنبيَّةِ تُقدَّرُ بثمانيةِ آلافٍ ومائةِ "أورو"، ما هيَ زكاته؟ وهل تُخرَجُ بالأورو أم بالدِّينارِ الجزائريِّ، وهي لا تعلمُ هل مرَّ عليهِ حولانِ أو ثلاثةٌ، فماذا يجبُ عليها في هذه الحالةِ؟ السَّائلُ مِن الجزائرِ .

تجبُ عليها الزَّكاةُ المعروفةُ وهي ربعُ العُشرِ، فهذا المبلغُ يجبُ عليها أنْ تُخرِجَ منه أو مِن قيمته، إذا كانَ له صرفٌ بعملة الجزائرِ تُخرجُ مِن عملةِ الجزائرِ لا بأسَ، تُخرجُ منه -من الأورو- أو من العملةِ الجزائريَّة، فإذا كانَ صرفُ الأورو كذا وكذا فتجبُ عليها ربعُ العشرِ، مِن ثمانيةِ آلاف ربع العُشر، مِن كلِّ مائةٍ اثنين ونصف، فاثنين ونصف مضروبةٌ في خمسة وعشرين؛ ثمانيةُ آلافٍ فيها خمسة وعشرين فيها مئتان، فإذا كانَ صرفُ الأورو مثلًا خمسة فيجبُ عليها ألفٌ، ألفٌ جزائريٌّ، ألف عملة جزائريَّة، أو مائتين من الأورو .