لا ، أمَّا صلاتُكِ فإنْ شاء الله مقبولةٌ، واللهُ يعفُ عنا وعنكِ إن كنتِ ناشِزة يعني بغيرِ سببٍ مُوجب شرعيّ فأنتِ عاصيةٌ، فعليكِ التّوبةُ والرّجوعُ إلى زوجِكِ، وإذا كنتِ لسببٍ تُعذَرينَ بِه، والطّريقةُ المفروضُ أنَّكِ ما دام أنتِ مُصمِّمَةٌ وكل هذه المدة فحاكميهِ، المحكمة، والقاضي إذا رأى يعني ما يُسوِّغُ الفسخَ ويبيحُ الفسخَ فإنَّه يحكمُ بِه لكِ ويفسخكِ، وهذا أصلحُ لحالِكُما جميعًا، أمَّا أنْ تبقي كلَّ هذه المدةِ مُعلَّقةُ، لا أنتِ عندَ زوجِكِ، ولا أنتِ طليقةٌ، فأنا أوصيكِ بالمبادرةِ إلى المُحاكمة لطلبِ الطَّلاقِ أو الفسخِ، وغايةُ الأمرِ أنَّه إذا طلبتِ الفسخَ إذا لم يتبيَّنْ عذرك إذا لم يتبيَّن لكِ عذرٌ فلابدَّ مِن الاختلاعِ فتدفعينَ لَه مَا أعطاكِ صَداقًا في النّكاحِ .