على كل حال المعروف أنّه لا يقول به إلا الرّافضة، هذا مذهب الرّافضة، أما عامّة أهل السنّة: فلا يقولون بهذا، وابن عباس يُقال أنّه رجع عن ذلك، والله أعلم، {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}(النساء:59)، فالمتعة: نكاحٌ باطل.