الرئيسية/فتاوى/حكم الرجعة للمطلقة ثلاثا قبل الدخول بها
file_downloadshare

حكم الرجعة للمطلقة ثلاثا قبل الدخول بها

السؤال :

ما حكمُ الرَّجعةِ للمطلَّقةِ الَّتي طُلِّقَتْ ثلاثًا في مجلسٍ واحدٍ ، وقد عقدَ عليها ولم يدخلْ بها، لكنَّهُ اختلى بها ورأى منها ما يراهُ الرَّجلُ مِن زوجتِهِ ؟

المعروفُ أنَّ مَن طلَّقَ زوجتَه ثلاثًا أنَّها تحرمُ عليه، هذا هو الَّذي عليه فتوى جمهورِ أهلِ العلمِ، وإنْ لم يدخلْ بها دخولًا تامًّا، وخلوتُه بها حسبَ ما وصفْتَ هذا مُعتبَرٌ كالدُّخول، الخلوةُ الَّتي وصفتَها حكمُها حكمُ الدُّخولِ؛ تثبتُ عليها العدَّةُ ويثبتُ عليها الطَّلاقُ، يقعُ عليها طلاقُ الثَّلاث، وأنا لا أفتي في مسألةِ طلاقِ الثَّلاث، لكنِّي أخبرُكَ أنَّ هذا قولُ جماهيرِ أهلِ العلمِ .