حكمُ التَّعاقد مع العاملِ على نسبةٍ معيَّنة للرِّبح تتوقَّفُ عند حدٍّ معيَّنٍ
السؤال : هل يجوزُ تعاقد العاملِ على نسبةٍ معيَّنة مِن الرِّبحِ، ولكن بعدَ وصولِ حدٍّ معيَّنٍ مِن الدَّخلِ، وأعني بالدَّخلِ الأرباحَ الدَّاخلةَ للمؤسَّسةِ، أم يُعتبَرُ هذا مِن الغَررِ ؟
الجواب : كذلكَ هذه تحتاجُ إلى تصوُّرٍ أكثرَ لفهمِ الواقعةِ .