الرئيسية/فتاوى/هل يقوم المال في الزكاة بالذهب أم بالفضة
file_downloadshare

هل يقوم المال في الزكاة بالذهب أم بالفضة

السؤال :

فضيلة الشيخ عند حساب زكاة المال هل يكون على نصاب الذَّهب خمسة وثمانين جرامًا، أم على نصاب الفضة خمسمئة وخمسة وتسعين ؟

إيش [ماذا] المال ؟ كأنَّه يسأل عن العروض ؛ العروض التّجاريَّة التي أُعدَّت للبيع والشِّراء بِمَ يكون يقيّم؟ يقولُ الفقهاءُ: إنَّه تقوَّمُ عروض التّجارة بالأحظ، فإذا كانت قيمتُها تبلغُ نصابَ الذَّهب ولا تبلغُ نصابَ الفضة: يُقوّمُ بالذَّهب، وإن كان إذا قوَّمَ بنصاب الفضة يعني تجبُ فيه الزكاة: فيقوِّمُ بالفضة، فيقوَّمُ بالأحظ للفقراء مِن الذَّهب أو الفضة .