إلى مَن يُنسبُ ولدُ الزّنا مِن المرأة المتزوجة ؟
 

السؤال : مَن زنا بنصرانيَّة متزوجة؛ هل يُنسبُ الولد له عند مَن يرى أنَّ الزنا ليس مانعًا ؟

الجواب : هو لزوجها، اتركه بس [فقط]، على الزَّاني أن يتوب إلى الله ويضع موضوع الولد، الولدُ ليسَ له وانتهى الأمر، العاهرُ له الحجرُ .