الرئيسية/فتاوى/حكم الاحتجاج بالخلاف في مقابلة النصوص
file_downloadshare

حكم الاحتجاج بالخلاف في مقابلة النصوص

السؤال :

كَثُرَ في الآونة الأخيرة التَّنازلات عن بعض المسلَّمات، وتراهم يتحججون دائمًا بقولهم: يوجدُ خلاف في هذه المسألة والشَّيخُ الفلاني يرى جواز ذلك .

على كلِّ حالٍ هذه شبهةٌ شيطانيَّة، دائمًا الاحتجاجُ بالخلاف في مقابلة النّصوص يجبُ أن يكونَ الحكمُ للنّصوصِ على الخلاف، فإذا اختلفَ النَّاسُ فتُردُّ الأقوالُ إلى الله والرَّسول كما قال تعالى: فإنْ تَنَازعتمْ في شَيءٍ فمَن استُدِلَّ عليه بآية أو حديث فليسَ له أن يعارضَ ذلك بقوله "فيه خلاف" أو "العالم الفلاني" هذه معارضة النّصوص بآراء النَّاس، يقول ابنُ عباس: "أقول: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- وتقولون: قالَ أبو بكرٍ وعمر، يوشكُ أن تنزلَ عليكم حجارة مِن السَّماء" .