الرئيسية/فتاوى/حكم بيع وشراء النقود الإلكترونية بدون تقابض
file_downloadshare

حكم بيع وشراء النقود الإلكترونية بدون تقابض

السؤال :

ما حكمُ بيعِ وشراءِ النُّقودِ الإلكترونيَّةِ بدونِ حصولِ التَّقابُضِ ؟

النُّقودُ الإلكترونيَّةُ أنا لا أتصوَّرُها، لكن ما اعتُبِرَ ثمنًا يُتداوَلُ فحكمُه حكمُ النُّقودِ الورقيَّةِ، والنُّقودُ الورقيَّةُ ألحقَها العلماءُ بالذَّهب والفضَّةِ، فما اتُّخِذَ نقدًا جرى عليهِ حكمُ الأثمانِ، واللهُ أعلمُ .