حكمُ اشتراط عدم مطالبة الورثة بِمَا تبرَّع به مورثهم في صندوق الإعانة
 

السؤال : عملنا صندوقًا عائليًّا لإعانةِ محتاجي العائلةِ ونريدُ وضعَ شرطٍ ينصُّ على الآتي: لا يحقُّ لورثةِ المشاركِ في الصُّندوقِ المطالبةُ بما دُفِعَ مِن قِبلِ مورِّثِهم خلالَ سنواتِ مشاركتِهِ، فهل يصحُّ اشتراطُ هذا الشَّرطِ ؟

الجواب : هذا شرطٌ صحيحٌ؛ لأنَّ ما قدَّمَه هذا الـمُتوفَّى أو الـمُورِّثُ ما دفعَه قد أخرجَه عن ملكِهِ، ما دُفِعَ للصُّندوقِ خرجَ عن ملكِهِ، لأنَّ الصُّندوقَ هذا أصبحَ وقفًا، ما يُودَعُ فيه ويُدفَعُ فيه من الاشتراكاتِ هذه لا تُرَدُّ إلى الشُّركاءِ، لا تُرَدُّ إلى المشاركين، نعم فالشَّرطُ صحيحٌ .