حكمُ إعطاء المشتري حلوى ونحوها لعدم وجود الصَّرف
 

السؤال : لديَّ محلُّ خضارٍ وأحيانًا لا يكونُ عندي الصَّرفُ لأرجعَهُ للمشتري فأعطيهِ عوضَها حلوى وأحسبُها بثمنِ البيعِ لا بثمنِ الشِّراءِ، فمثلًا أعطيهِ "بسكويت" بقيمةِ الباقي، علمًا بأنَّ "البسكويتَ" أعطيْتُهُ إيَّاها وهوَ لهُ عندي خمسةٌ وعشرونَ، بينَما "البسكويت" ثمنُها واقفٌ عليَّ بعشرينَ، فما الحكمُ بذلكَ ؟

الجواب : إذا رضيَ بذلكَ الحمدُ للهِ .