الرئيسية/فتاوى/هل في البضاعة المعدة للبيع زكاة وحكم زكاة البضاعة الكاسدة
file_downloadshare

هل في البضاعة المعدة للبيع زكاة وحكم زكاة البضاعة الكاسدة

السؤال :

هل في البضاعةِ الَّتي مُعدَّةٌ للبيعِ زكاةٌ ؟

مُعدَّةٌ للبيعِ إذا كانَت تجارةً يبيعُ ويشتري، أمَّا لو كانَ عندَكَ سلعةٌ سيارتُكَ بدا لك أنْ تبيعَها فهي عندَك معدَّةٌ للبيعِ فلا زكاةَ فيها، المرادُ بما أُعِدَّ للبيعِ المالُ التِّجاريُّ الَّذي مقصودُ صاحبِهِ البيعُ والشِّراءُ والرِّبحُ والنَّماءُ، أمَّا لو أعددْتَ بيتَكَ أو سيارتَكَ للتِّجارة للبيع لا تكونُ زكاةٌ فيها؛ لأنَّ هذا شيءٌ عارضٌ ليس مقصودًا من الأصلِ .

 

القارئ: وهل تكونُ زكاتُها سنويًّا بمعنى لو كانَتِ البضاعةُ كاسدةً لم تُبَعْ لمدَّةِ أكثرَ مِن سنةٍ هل يُزكَّى عنها كلَّ سنةٍ ؟

الشيخ: نعم يزكِّي عنها كلَّ سنةٍ، مثل الأراضي الآنَ الَّتي تطولُ مدَّتُها أحيانًا، فيه خلافٌ: بعضُ أهلِ العلمِ يقولُ: التِّجارةُ الَّتي يُنتظَرُ فيها ارتفاعُ السِّعرِ هذه يسمُّون صاحبَها "المتربِّص" فليس عليه زكاةٌ إلَّا سنةً واحدةً كالدَّين، والجمهورُ على أنَّه يُزكِّي عنها كلَّ سنةٍ؛ لأنَّه مالٌ زكويٌّ، عروضُ تجارةٍ، عروضُ تجارةٍ، لكن الكاسدة يقيِّمُها في السَّنةِ بحسبِ ما تستحقُّ، فلو كنْت اشتريتَ سلعةً للتِّجارةِ بمئة ألفٍ ثمَّ تدنَّى السِّعرُ وكسدَتِ السِّلعةُ وصارت لا تساوي إلَّا عشر آلافٍ، لا تزكِّ إلَّا عشرةَ آلافٍ فقط تزكِّيها بحسبِ حالها، هذه قاعدةُ عروضِ التِّجارةِ أن تقوِّمَها كلَّ سنةٍ، تقويم، تقدِّرُ قيمتَها الحاليَّة زائدةً أو ناقصةً .