الرئيسية/فتاوى/حكم جمع مبلغ معين من كل شخص ثم الاقتراع عليه ليكون من نصيب واحد منا
file_downloadshare

حكم جمع مبلغ معين من كل شخص ثم الاقتراع عليه ليكون من نصيب واحد منا

السؤال :

نحنُ مجموعةٌ مِن الزُّملاءِ، اتَّفقْنا على جمعِ مبلغِ ألفِ ريالٍ مِن كلِّ شخصٍ، والاقتراعِ عليهِ لمصلحةِ واحدٍ منَّا، فهل هذا جائزٌ ؟

الَّذي يظهرُ أنَّه جائزٌ، لأنَّه نوعٌ مِن التَّبرُّعِ بالقرضِ، لأنَّ الَّذي يأخذُ: مُقترِضٌ، والَّذي بذلَ: مُقرِضٌ، فإذا تراضَوا أو بالقرعةِ أنَّ فلانًا هوَ الأوَّلُ والثَّاني والثَّالث وهكذا، لأنَّ بعضَهم بهذه الطَّريقةِ يكونُ دائمًا مقرِضًا مقرِضًا مقرِضًا، حتَّى يأتيَه الدَّورُ فيصير.. يعني يأتيه الدَّورُ فيستردُّ ما أقرضَ زملاءَه، يستردُّه عندما يُدفَعُ له المبلغُ . 

 


 

السؤال : نحنُ مجموعةٌ مِن الزُّملاءِ، اتَّفقْنا على جمعِ مبلغِ ألفِ ريالٍ مِن كلِّ شخصٍ، والاقتراعِ عليهِ لمصلحةِ واحدٍ منَّا، فهل هذا جائزٌ ؟

الجواب : هذا السُّؤالُ طُرِحَ يومَ الخميسِ وأجبْتُ عليه بأنَّه جائزٌ، وبعدَ التَّأمُّلِ عرفْتُ أنَّه هو ما يُسمَّى بجمعيَّةِ الموظَّفين، وجمعيَّةُ الموظَّفين هذه طريقتُهم فيها، أنَّهم يتَّفقونَ على أنْ يدفعَ كلُّ واحدٍ من المجموعةِ -الزُّملاء- مبلغًا مِن المالِ ثمَّ بعدَ ذلك يدفعونها لواحدٍ منهم في هذه الدَّورةِ وفي المرَّةِ الأخرى لآخرَ وآخرَ، ويعيِّنونَه بطريقةِ القرعةِ، وقد سبقَ منِّي جوابٌ قديمٌ موجودٌ في الموقعِ بأنَّ هذه الطَّريقةَ لا تجوزُ؛ لأنَّها متضمِّنةٌ لتبادلِ القرضِ، يعني: على حدِّ أقرضْني وأقرضُكَ، فلو قلْتُ لشخصٍ: "أقرضْني هذا الشَّهرَ ألفَ ريالٍ، وأقرضُكَ في الشَّهرِ القادمِ ألفًا" فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّه يتضمَّنُ "كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا…" فهو قرضٌ مشروطٌ بقرضٍ.

فهؤلاء المجموعة كلُّ واحدٍ منهم، من يدفعُ المبلغَ هو مقرِضٌ لما يأخذُ المجموعة، ولكن مشروطٌ عليه أنْ يقرضَهم، فلا يدفعونَ هذا المبلغَ إلَّا لواحدٍ ممَّن شاركَ وأقرضَهم، فبناءً على هذا فإنَّه لا تجوزُ هذه الطَّريقةُ لهذا المعنى، وإنْ كانَ كثيرٌ من أهلِ الفتوى يجيزونَ.. أفتَوا بالجوازِ، لكنَّ الرَّاجحَ عندي أنَّها لا تجوزُ لذلك المعنى.

ولو كانَتْ خيريَّةً واجتمعُوا واتَّفقوا على أنَّهم يجمعون هذا المبلغَ ويدفعونه لواحدٍ منهم محتاجٍ من بابِ العملِ التَّعاونيِّ والعملِ الخيريِّ كانَ هذا حسنًا، كجماعةٍ اتَّفقوا على أنَّهم يتبرَّعون بمبلغٍ، كلُّ واحدٍ يدفعُ مبلغًا ويصرفونَه على وجهِ الإحسانِ لبعضِ النَّاسِ.

فلنتنبَّهْ للجوابِ الصَّحيحِ، أمَّا قولي السَّابق "أنَّه يجوزُ" فهذا صارَ فيه غفلةٌ عن حقيقةِ الواقعِ، فالواقعُ أنَّها من نوعِ جمعيَّةِ الموظَّفين الَّذي اختلفَ فيها المشايخُ والأكثريَّةُ على.. عُرِضَتْ في بعضِ المجامعِ في بعضِ الدَّورات المجمع الفقهيِّ وأقرَّها أكثرُهم ومنعَها بعضُهم، والقولُ بالمنعِ هو عندي أظهرُ للمعنى الَّذي ذكرْتُهُ، واللهُ أعلمُ .