الرئيسية/فتاوى/حكم مال الميت الذي لا وارث له
file_downloadshare

حكم مال الميت الذي لا وارث له

السؤال :

اتصلَ رجلٌ يعملُ ببنكٍ مِن البنوكِ الدُّوليَّةِ بأحدِ الإخوةِ وبيَّنَ أنَّ اسمَهُ واسمَ العائلةِ يشتركُ بصاحبِ حسابٍ ماتَ مِن عشرةِ سنينَ وتركَ مالًا كثيرًا، وليسَ لديهِ أقارب يرثونَ هذا المالَ، فاتَّفقَ معَه على أنْ يقتسما المالَ بالتَّساوي، فما حكمُ ذلك ؟

ليس لهما ذلك، هذا المالُ ليس لهما، هذا إن لم يكنْ للميتِ وارثٌ فإنَّه لبيتِ المالِ، أو يُصرَف في مصالحِ المسلمين، إذا كان لا يمكنُ إدخالُه بيتَ مالٍ منتظمٍ ومحفوظٍ فإن مَن كان هذا المال في يدِه عليه أن يصرفَهُ في المصارفِ الخيريَّة وليس لَه أن يتملَّكَه ويستبدَّ به ويستقلَّ به، يقول: كتاب؟ صاحب الكتاب؟

القارئ: لا، يقول: صاحبُ حسابٍ مِن أحدِ البنوكِ الدولية .

الشيخ: المقصود أنَّ هذا هو الحكم، المالُ لورثةِ الميت، فإن لم يكنْ له وارثٌ فلبيتِ المال، وإذا لم يكن هناك بيتُ مالٍ للمسلمين منتظمٌ فمَن يكون هذا في يدِه عليه أن يصرفَه في مصارفِ بيتِ المال في مصالحِ المسلمين، ويكونُ هذا المال عندَه أمانة .