حكمُ مطالبة الورثة بنصيب أبيهم مِن أجرة العقار المشترك
السؤال : يمتلكُ أخوانِ عقارًا مُؤجَّرًا لمستأجِرٍ مقابِلَ إيجارٍ شهريٍّ، ويأخذُ الأخُ الأولُ عائدَ هذا الإيجارِ، دونَ أنْ يطالبَهُ أخوهُ بنصيبِه في الإيجارِ، وظلَّ هذا الأمرُ لسنواتٍ، ثمَّ تُوفي الأخُ الثاني بعدَ ذلكَ، فهل يحقُّ لورثةِ الأخِ الثاني الـمُتَوَفَّى أخذ جزءٍ مِن الإيجارِ الشَّهريِّ مقابلَ نصيبِ أبيهِم الـمُتَوَفَّى، على أساسِ أنَّ نصيبَ أبيهِم الـمُتَوَفَّى قد آلَ إليهِم بالميراثِ الشَّرعيِّ ؟
الجواب : ما دامَ نصيبُ أبيهِم آلَ إليهم بالميراثِ فأجرتُه مستحقةٌ لهم، يَستحقُّون مِن الأُجرةِ بقَدْر نصيبِهم مِن هذا العَقار، يَستحقُّون مِن الأُجرةِ بقَدر نصيبِهم مِن هذا العَقار، فإذا آلَ إليهِم نصفُ العقارِ فلهم نصفُ الأجرةِ .