حكم التِّجارة في صرف العملات

 

السؤال : تجارةُ العُملاتِ معَ اشتراطِ التَّقابضِ، هلْ هِيَ جائزةٌ ؟

الجواب : يجوزُ الصَّرف، تصرفُ عملةً بعملةٍ جائزٌ، إذا وفيتَ بالشّروطِ، شرطُ التَّقابض، فيجوزُ أنك تشتري عملةَ بلدِ كذا بالنَّقدِ السّعودي مثلًا، أو تشتري دولارات بالدِّراهم التي عندكَ .