الرئيسية/فتاوى/حكم التجارة في صرف العملات
file_downloadshare

حكم التجارة في صرف العملات

السؤال :

تجارةُ العُملاتِ معَ اشتراطِ التَّقابضِ، هلْ هِيَ جائزةٌ ؟

يجوزُ الصَّرف، تصرفُ عملةً بعملةٍ جائزٌ، إذا وفيتَ بالشّروطِ، شرطُ التَّقابض، فيجوزُ أنك تشتري عملةَ بلدِ كذا بالنَّقدِ السّعودي مثلًا، أو تشتري دولارات بالدِّراهم التي عندكَ .