الرئيسية/فتاوى/حلف كاذبا بأنه لم يشارك في هدم الخيمة فهل عليه الكفارة والضمان
file_downloadshare

حلف كاذبا بأنه لم يشارك في هدم الخيمة فهل عليه الكفارة والضمان

السؤال :

اعتدى رجلٌ على أرضِ آخرَ ووضعَ بها خيمة، ثم هدمَ صاحبُ الأرضِ الخيمةَ وشاركَهُ أخٌ له، واشتكَى على صاحبِ الأرضِ في المحكمةِ وأنَّه اعتدَى على خيمتِهِ، فحلفَ الذي شاركَ في الهدمِ أنه لم يَهدمْها، فما حكمُ حَلِفِهِ، وهل عليهِ كفارة ؟

 

لا، هذا يمينٌ في الخصومة، إذا فجَرَ فليسَ لهذه اليمين.. هذه اليمين الغَمُوس إذا كان قد كَذَبَ، اليمينُ الغَمُوس مِن كبائر الذنوب، عليهِ التّوبةُ، وعليه أن يُؤدِّي ما فَرَضَ عليه القاضي مِن ضمانٍ وغرامةٍ، إذا كان القاضي حكمَ لصاحب الخيمة بضمانٍ إذا كانت الخيمةُ قد أتْلَفُوها وفعلوا فيها ما ينقصُ مِن قيمتِها فالضَّمانُ مشتركٌ بين الذين باشرُوا هَدْمَ الخيمةِ .